الطعن رقم 1944 سنة 18 ق – جلسة 28 /12 /1948
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 719
جلسة 28 من ديسمبر سنة 1948
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك المستشارين.
القضية رقم 1944 سنة 18 القضائية
دعوى مدنية. توجيهها إلى أبى المتهم بصفته ولياً عليه. الحكم بإلزامه
بالتعويض من مال ابنه. سليم.
ما دامت دعوى المدعي بالحقوق المدنية قد وجهت إلى أبى المتهم بصفته ولياً على ابنه
فلا وجه للقول بأن الحكم الذي قضى بإلزامه بأن يدفع التعويض من مال ابنه قد حكم بما
لم يطلبه المدعي.
