الطعن رقم 1941 سنة 18 ق – جلسة 28 /12 /1948
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 717
جلسة 28 من ديسمبر سنة 1948
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك المستشارين.
القضية رقم 1941 سنة 18 القضائية
أ – إجراءات. مجرد وجود خلاف بين الحكم وبين محضر الجلسة في أسماء
القضاة الذين جرت أمامهم المحاكمة. لا يكفي لبطلان الحكم.
ب – إجراءات. عدم طلب المتهم أن تكون له الكلمة الأخيرة. لا يصح منه أن ينعى على الحكم
شيئاً من ذلك.
1 – لا يكفي لبطلان الحكم أن يقع خلاف بينه وبين محضر الجلسة في أسماء القضاة مرجعه
مجرد الخطأ في الكتابة. فإذا كان الطاعن يتمسك في طعنه بالخلاف الظاهر في تشكيل المحكمة
بين محضر الجلسة والحكم المطعون فيه ولا يدعي أن هذا الخلاف يعبر عن حقيقة واقعة هي
أن أحداً ممن اشتركوا في الحكم لم يسمع المرافعة، فطعنه هذا يكون على غير أساس.
2 – متى كان المتهم لم يطلب أن تكون له الكلمة الأخيرة ولا يدعي أن أحداً منعه من ذلك
فلا يحق له أن ينعى على الحكم شيئاً في هذا الصدد.
المحكمة
وحيث إن الوجه الأول من أوجه الطعن المقدم من هذا الطاعن يتحصل
في أن القانون يشترط لصحة الحكم أن يكون صادراً من هيئة المحكمة التي سمعت المرافعة
في الدعوى, والمطلع على الحكم المطعون فيه ومحضر جلسة المرافعة يبين له أن أحد القضاة
اشترك في إصدار الحكم دون أن يسمع المرافعة، ومن ثم يكون الحكم باطلاً.
وحيث إن الطاعن يتمسك في طعنه بالخلاف الظاهر في تشكيل المحكمة بين محضر الجلسة والحكم
المطعون فيه، ولا يدعي أن هذا الخلاف يعبر عن حقيقة واقعة هي أن أحداً ممن اشتركوا
في الحكم لم يسمع المرافعة, فيكون هذا الوجه على غير أساس إذ لا يكفي لبطلان الحكم
أن يقع خلاف بينه وبين محضر الجلسة في أسماء القضاء يكون مرجعه مجرد الخطأ في الكتابة.
وحيث إن الوجه الثاني يتحصل في أن القانون يستوجب أن يكون المتهم آخر من يتكلم. وظاهر
من محضر الجلسة أن متهماً آخر كان في الوقت نفسه مدعياً بحق مدني قبل الطاعن، وتكلم
في التهمة المسندة إليه ثم تكلم في دعواه المدنية قبل الطاعن, ولم يمكَّن هذا الأخير
من الرد عليه.
وحيث إن الطاعن لم يطلب أن تكون له الكلمة الأخيرة، ولا يدعي أن أحداً منعه من ذلك،
فلا حق له في النعي على الحكم في هذا الصدد.
