الطعن رقم 1936 سنة 18 ق – جلسة 28 /12 /1948
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 715
جلسة 28 من ديسمبر سنة 1948
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك المستشارين.
القضية رقم 1936 سنة 18 القضائية
حكم. سن المتهم. عدم بيانه في الحكم. عدم ادعاء المتهم أنه من المجرمين
الأحداث. لا جدوى له من النعي على الحكم بخلوه من هذا البيان.
ما دام المتهم لا يدعي أنه من المجرمين الأحداث الذين لسنهم تأثير في مسؤوليتهم أو
عقابهم فلا جدوى له من النعي على الحكم بأنه قد خلا من بيان سنه.
