الطعن رقم 1929 سنة 18 ق – جلسة 28 /12 /1948
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 714
جلسة 28 من ديسمبر سنة 1948
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك المستشارين.
القضية رقم 1929 سنة 18 القضائية
حكم. تسبيبه. تهمة بيع بترول بسعر يزيد على السعر المحدد. الدفاع
بأن سعر البترول لم تحدده اللجنة. إدانة المتهم دون رد على ذلك. قصور.
إذا كان الدفاع عن المتهم ببيع بترول بسعر يزيد على السعر المحدد قد تمسك أمام المحكمة
بأن لجنة التسعيرة لم تجتمع ولم تحدد سعر البترول، ومع ذلك أدانته المحكمة دون أن ترد
على هذا الدفاع، فإن حكمها يكون قاصراً قصوراً يستوجب .
