الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1925 سنة 18 ق – جلسة 28 /12 /1948 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 713

جلسة 28 من ديسمبر سنة 1948

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك المستشارين.


القضية رقم 1925 سنة 18 القضائية

تموين. القرار الوزاري رقم 324 لسنة 1946. النص فيه على بطلان إجراءات أخذ العينة إذا لم يعلن صاحب الشأن بنتيجة التحليل. هذا تجاوز للسلطة المخولة لمن أصدره. لا يصح أن تعتد به المحاكم.
إنه لما كان القرار الوزاري رقم 324 لسنة 1946 قد صدر من وزير التموين تنفيذاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945، وكان هذا المرسوم لم يرد فيه أية إشارة عن تخويل الوزير تحديد أدلة معينة لا تثبت الجريمة المعاقب عليها فيه إلا بها، فهذا القرار بنصه على بطلان إجراءات أخذ العينة واعتبارها كأنها لم تكن إذا لم يعلن صاحب الشأن بنتيجة التحليل يكون قد تجاوز السلطة المخولة لمن أصدره فلا يصح للمحاكم أن تعتبره وتبني عليه قضاءها.


المحكمة

وحيث إن مبنى الطعن المقدم من الطاعن الثاني هو أن الحكم المطعون فيه أخطأ حين دانه "بأنه رغف خبزاً على ردة غير مطابقة للمواصفات القانونية" إذ أنه لم يخطر بنتيجة تحليل العينة في 45 يوماً من تاريخ أخذها كما تقضي به المادة 10 من قرار وزير التموين رقم 324 لسنة 1946، ويترتب على ذلك أن تصبح الإجراءات باطلة, ويبطل الدليل المستمد منها.
وحيث إن النيابة رفعت الدعوى العمومية على المتهم، وقضت محكمة أول درجة بالإدانة عملاً بالمادة 10 من القرار رقم 324 لسنة 1946 وبالمواد 4 و5 و6 و7 و56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945، فاستأنف، وقضت المحكمة الاستئنافية بالتأييد. لما كان القرار الوزاري رقم 324 لسنة 1946 قد صدر تنفيذاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945، وكان هذا المرسوم لم يرد فيه أي إشارة عن البطلان ولا على تخويل الوزير تحديد أدلة معينة لا تثبت الجريمة إلا بها فيكون القرار بنصه على بطلان إجراءات أخذ العينة واعتبارها كأن لم تكن إذا لم يعلن صاحب الشأن بنتيجة التحليل قد تجاوز السلطة المخولة لمن أصدره, فلا يصح للمحاكم أن تعتبره وتبني عليه قضاءً، ويكون الحكم المطعون فيه إذ لم يعمل هذا النص وأهدره وأخذ بالدليل المستمد من التحليل واطمأن إليه جاء مطابقاً للقانون.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات