الطعن رقم 1923 سنة 18 ق – جلسة 28 /12 /1948
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 713
جلسة 28 من ديسمبر سنة 1948
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك المستشارين.
القضية رقم 1923 سنة 18 القضائية
حكم. تسبيبه. استئناف بعد الميعاد. دفع المتهم ببطلان الإعلان.
عدم قبول الاستئناف شكلاً دون تعرض لهذا الدفع. قصور.
إذا طلبت النيابة عدم قبول استئناف المتهم لرفعه بعد الميعاد قائلة إن المتهم أعلن
بالحكم مخاطباً مع أخيه فلان، وقال الدفاع إن هذا الإعلان باطل إذ المستأنف ليس له
أخ بهذا الاسم، فسمعت المحكمة شهادة المحضر الذي تولى الإعلان وأقوال شيخ الحارة الذي
كان يرافقه، فقرر المحضر أنه أعلنه بالمكتب مع شخص قال إنه أخو المعلن إليه، وقال شيخ
الحارة إن المعلن ابن للمتهم لا أخ له كما ذكر خطأ بالإعلان، ثم قضت بعدم قبول الاستئناف
شكلاً دون أن تتعرض في حكمها لما دافع به المتهم في صدد الإعلان، فإن حكمها يكون معيباً
متعيناً نقضه.
