الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 2148 سنة 18 ق – جلسة 21 /12 /1948 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 706

جلسة 21 من ديسمبر سنة 1948

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.


القضية رقم 2148 سنة 18 القضائية

تفتيش. إلقاء المتهم بالورقة التي كانت معه طواعية واختياراً. وجود مخدر بها. تلبس بإحراز. تفتيشه بعد ذلك. صحيح.
ما دام الثابت بالحكم أن المتهم ألقى باللفافة التي كانت معه طواعية واختياراً قبل أن يمسك به أحد من رجال البوليس، فإن ذلك يعتبر تخلياً منه عن حيازتها وتركاً لكل حق له فيها، مما يصح معه لكل من يجدها أن يلتقطها، فإذا ما أخذها رجال البوليس ووجدوا فيها مخدراً، فإن حالة التلبس بالإحراز تكون قائمة، ويكون التفتيش اللاحق لذلك صحيحاً.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات