الطعن رقم 2140 سنة 18 ق – جلسة 21 /12 /1948
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 706
جلسة 21 من ديسمبر سنة 1948
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.
القضية رقم 2140 سنة 18 القضائية
إجراءات. تمسك المتهم ببطلان الإجراءات بالنسبة إلى غيره. لا يصح.
اعتراض المتهم على أن المحامي الذي حضر عن متهم آخر معه ليس هو المحامي الأصيل. لا
يقبل.
لا وجه لمتهم في أن يتمسك ببطلان الإجراءات التي تمت في حق غيره من المتهمين، وإذن
فما دام المتهم كان له محام تولى المدافعة عنه على الوجه الذي ارتآه فلا يكون له أن
يعترض على أن المحامي الذي حضر عن متهم آخر معه ليس هو محاميه الأصيل قولاً منه بأن
مصلحته متفقة مع مصلحة هذا المتهم الآخر.
