الطعن رقم 2139 سنة 18 ق – جلسة 21 /12 /1948
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 705
جلسة 21 من ديسمبر سنة 1948
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.
القضية رقم 2139 سنة 18 القضائية
حكم. إخفاء أشياء مسروقة. ذكر الحكم المادة 322 التي ألغيت بالقانون
رقم 63 لسنة 1947 بدلاً من هذا القانون. لا يبطل الحكم.
إن المادة 322 من قانون العقوبات وإن كانت قد ألغيت بالقانون رقم 63 لسنة 1947 فإن
الأفعال التي كان معاقباً عليها بهذه المادة بقيت معاقباً عليها بالقانون المذكور.
فذكر هذه المادة خطأ في الحكم بدلاً من نص هذا القانون ليس من شأنه أن يبطله.
