الطعن رقم 2135 سنة 18 ق – جلسة 21 /12 /1948
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 705
جلسة 21 من ديسمبر سنة 1948
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.
القضية رقم 2135 سنة 18 القضائية
ضرب أفضى إلى الموت. مساءلة المتهم عن نتيجته. تصح متى ثبت أن الضرب
كان سبب الوفاة ولو كانت حالة المجني عليه المرضية قد ساعدت على ذلك.
متى كانت المحكمة قد أثبتت أن الضرب الذي أوقعه المتهم بالمجني عليه كان سبب الوفاة
وأن حالة المجني عليه المرضية إنما ساعدت على ذلك فإن مساءلة المتهم عن الوفاة كنتيجة
للضرب الذي وقع منه تكون صحيحة.
