الطعن رقم 1918 سنة 18 ق – جلسة 21 /12 /1948
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 704
جلسة 21 من ديسمبر سنة 1948
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.
القضية رقم 1918 سنة 18 القضائية
محاكمة. قاض سبق له مذ كان وكيلاً للنيابة أن طلب إجراء تفتيش المتهم
بشأن حيازة المخدر محل الدعوى. لا يجوز له أن يشترك في الحكم عليه.
لا يصح في القانون لمن يتولى سلطة الاتهام أو التحقيق الابتدائي في الدعوى أن يشترك
في الحكم فيها. فإذا كان أحد القضاة الذين حكموا في الدعوى سبق له، مذ كان وكيلاً للنيابة،
أن طلب إجراء تفتيش في حق المتهم بشأن حيازة المخدر محل الدعوى، كما ندب البوليس لإجراء
تحقيق معه فيها، فإن الحكم الذي اشترك في إصداره يكون باطلاً واجباً نقضه.
