الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1890 سنة 18 ق – جلسة 21 /12 /1948 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 702

جلسة 21 من ديسمبر سنة 1948

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.


القضية رقم 1890 سنة 18 القضائية

إجراءات. تحليف المجني عليهم – بناءً على طلب المتهمين – على الإنجيل على تأكدهم من أن المتهمين هم الذين ارتكبوا الحادث. لا يقبل من المتهمين النعي على هذا الإجراء. الاعتراض على صيغة الحلف بأنها غير واردة على الرؤية والتحقق. لا يقبل.
إذا كان الثابت بمحضر الجلسة أن المجني عليهما شهدا بأنهما رأيا المتهمين بالسرقة منهما وعرفاهم، فطلب المتهمون إليهم الحلف على الإنجيل، فعرضت المحكمة ذلك عليهما فحلفا بأنهما تأكدا من أنهم هم الذين ارتكبوا الحادث، ولم يعترض الدفاع على ذلك، فلا يقبل من المتهمين تخطئة المحكمة في هذا الإجراء الذي تم بناءً على طلبهم. كذلك لا يقبل الاعتراض منهم على صيغة الحلف بمقولة إنها لم ترد على الرؤية والتحقق بل هي منصرفة إلى مجرد التأكد الذي قد يكون عن طريق السماع أو نحوه، وذلك ما دام الثابت أن الحلف إنما طلب لتأكيد ما قرره المجني عليهما عن الرؤية فعلاً.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات