الطعن رقم 1887 سنة 18 ق – جلسة 21 /12 /1948
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 701
جلسة 21 من ديسمبر سنة 1948
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.
القضية رقم 1887 سنة 18 القضائية
تحقيق. تعرف الشهود على المتهم. ليس من الإجراءات التي يوجب لها
القانون شكلاً خاصاً.
إن تعرف الشهود على المتهم ليس من إجراءات التحقيق التي يوجب القانون لها شكلاً خاصاً،
فإذا كان وجه الطعن يرمي إلى القول بأن عملية التعرف لم تجر على وجه فني فإنه لا يكون
له محل.
