الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1903 سنة 18 ق – جلسة 21 /12 /1948 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 701

جلسة 21 من ديسمبر سنة 1948

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.


القضية رقم 1903 سنة 18 القضائية

حكم. تسبيبه. دفاع هام. وجوب الرد عليه. مثال في حادثة سيارة.
إذا كان الدفاع عن المتهم قد طلب إلى المحكمة الاستئنافية الانتقال لمعاينة مكان الحادث لإثبات أن عرض الطريق يقل عما ورد بشأنه في معاينة البوليس، كما طلب ضم دفتري مرور نقطتين من نقط المرور لإثبات أن سيارات أخرى غير سيارته مرت بهما وقت وقوع الحادث وأن ما ثبت في هذين الدفترين عن وقت مرور سيارته يتعارض مع القول بأنها هي التي وقع منها الحادث، وكانت المحكمة قد اكتفت بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه دون أن تعنى بالرد على ذلك الدفاع، فهذا يكون قصوراً موجباً لنقض الحكم.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات