الطعن رقم 1896 سنة 18 ق – جلسة 21 /12 /1948
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 700
جلسة 21 من ديسمبر سنة 1948
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.
القضية رقم 1896 سنة 18 القضائية
أ – وصف التهمة. جناية تزوير ورقة رسمية. اعتبارها جنحة تزوير ورقة
عرفية دون لفت الدفاع. جائز.
ب – تموين. تزوير. تقديم بيانات غير مطابقة للحقيقة من رب عائلة لصرف أقمشة في حالة
زواج. غير معاقب عليه بالمادة 215 ع بل يعاقب عليه بحكم المادة 224 ع بالغرامة فقط.
1 – للمحكمة، دون أن تلفت الدفاع، أن تنزل بالواقعة من جناية تزوير ورقة رسمية إلى
جنحة تزوير ورقة عرفية لعدم توفر صفة الرسمية فيها.
2 – إن القرار الوزاري رقم 248 لسنة 1947 الخاص بالتموين نص في المادة 31 منه على أن
يكون صرف الأقمشة في حالات الزواج والوفاة وغيرهما من الحالات الاستثنائية بموجب تراخيص
تصرفها مراقبة التموين المختصة، وتصرف هذه التراخيص بناءً على طلب صاحب الشأن، ويكون
الطلب مشتملاً على البيانات ومشفوعاً بالمستندات التي تقررها وكالة وزارة التجارة والصناعة
لشؤون التموين، كما نص في المادة 32 على أن لمراقبات التموين أن تطلب من كل رب عائلة
ومن كل صاحب محل أو مصنع يستخدم الأقمشة في تجارته أو صناعته جميع البيانات والمعلومات
والإحصائيات والأوراق التي يكون لها شأن في تحديد الأقمشة التي يرخص في صرفها أو في
مراقبة الصرف طبقاً للأوضاع والكميات المقررة، وأن على هؤلاء الأشخاص أن يقدموا ما
يطلب إليهم تقديمه في المواعيد والأوضاع التي تحدد لهذا الغرض، وأن تكون هذه البيانات
والمعلومات مطابقة للحقيقة؛ ثم نص في المادة 3 من القرار الوزاري رقم 412 لسنة 1948
على أن كل مخالفة لأحكام المادة 32 من القرار رقم 248 لسنة 1947 يعاقب عليها بغرامة
لا تزيد على خمسين جنيهاً. فإذا كانت الواقعة المسندة إلى المتهم لا تخرج عن كونها
من البيانات التي طلبت من رب العائلة لصرف أقمشة في حالات الزواج طبقاً للمادة 32 المشار
إليها، فإن تقديمه هذه البيانات غير مطابقة للحقيقة لا يكون جناية تزوير معاقباً عليه
بالمادة 215 من قانون العقوبات بل يعاقب عليه فقط – بناءً على حكم المادة 224 عقوبات
– بالمادة 32 من القرار الوزاري رقم 248 لسنة 1947 والمادة 3 من القرار رقم 412 لسنة
1948، وتكون العقوبة هي الغرامة فقط.
