الطعن رقم 148 لسنة 46 ق – جلسة 09 /05 /1976
أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
السنة 27 – صـ 475
جلسة 9 من مايو سنة 1976
برياسة السيد المستشار محمود عطيفة نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى محمود الاسيوطى، و عادل محمد مرزوق، ويعيش رشدى، وأحمد موسى.
الطعن رقم 148 لسنة 46 القضائية
حكم "بياناته. بيانات الديباجة". استئنافه "ميعاده".
مجرد صدور خطأ من كاتب الجلسة فى تحديد تاريخ صدور الحكم. لا يعيبه.
– العبرة فى تحديد ميعاد الاستئناف. بحقيقة الواقع. لا بما أثبت خطأ.
لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه بعدم قبول استئناف النيابة شكلا لرفعه
بعد الميعاد على أن الحكم المستأنف صدر حضوريا فى 22 من أبريل سنة 1974 ولم تستأنفه
النيابة إلا فى 13 مايو سنة 1974. لما كان ذلك وكان الثابت من الاوراق أن الدعوى نظرت
أمام محكمة أول درجة بجلسة 22 من أبريل سنة 1974 وفيها لم يحضر المطعون ضده وعدلت النيابة
اسمه وطلبت تأجيل الدعوى لاعلانه بالاسم الصحيح فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 13 مايو
سنة 1974 لهذا الغرض وبهذه الجلسة الأخيرة حضر المطعون ضده وقضت المحكمة حضوريا ببراءته
فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم يوم صدوره أى فى الميعاد القانونى وكان الواضح الذى
لا شبهة فيه أن ما جاء بالحكم من أنه صدر فى 22 من أبريل سنة 1974 لم ينشأ إلا عن سهو
وقع من كاتب الجلسة وهو ما لا يمس سلامة الحكم. فإن الحكم المطعون فيه إذ ذهب على خلاف
الواقع إلى أن الحكم الابتدائى صدر فى 22 من أبريل سنة 1974 ورتب على ذلك القضاء بعدم
قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد فإنه يكون قد أخطأ فى الإسناد وقد جره
ذلك إلى الخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بدائرة مركز المحلة الكبرى محافظة الغربية أدار محلا تجاريا بغير ترخيص وطلبت عقابه بالمواد 1و2 و17 و18 من القانون رقم 453 لسنة 1954. ومحكمة مركز المحلة الجزئية قضت حضوريا فى 13 مايو سنة 1974 ببراءة المتهم مما أسند إليه. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم ومحكمة طنطا الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضوريا بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد. فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض … إلخ.
المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم
قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد استنادا إلى أن الحكم المستأنف صدر حضوريا
فى 22 من أبريل سنة 1974 ولم تقرر النيابة العامة باستئنافه إلا فى 13 مايو سنة 1974
قد اخطأ فى تطبيق القانون. ذلك بأن الثابت من محضر الجلسة أن الحكم المستأنف صدر بجلسة
13 مايو سنة 1974 وقد استأنفته النيابة فى ذات اليوم، ومن ثم فإن استئنافها يكون قد
قدم فى الميعاد القانونى.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه بعدم قبول استئناف النيابة شكلا
لرفعه بعد الميعاد على أن الحكم المستأنف صدر حضوريا فى 22 من أبريل سنة 1974 ولم تستأنفه
النيابة الا فى 13 مايو سنة 1974. لما كان ذلك. وكان الثابت من الأوراق أن الدعوى نظرت
أمام محكمة أول درجة بجلسة 22 من أبريل سنة 1974 وفيها لم يحضر المطعون ضده وعدلت النيابة
اسمه وطلبت تأجيل الدعوى لإعلانه بالاسم الصحيح فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 13 مايو
سنة 1974 لهذا الغرض وبهذه الجلسة الأخيرة حضر المطعون ضده وقضت المحكمة حضوريا ببراءته
فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم يوم صدوره أى فى الميعاد القانونى، وكان الواضح
الذى لا شبهة فيه أن ما جاء بالحكم من أنه صدر فى 22 من أبريل سنة 1974 لم ينشأ الا
عن سهو وقع من كاتب الجلسة وهو ما لا يمس سلامة الحكم. فإن الحكم المطعون فيه إذ ذهب
على خلاف الواقع إلى أن الحكم الابتدائى صدر فى 22 من أبريل سنة 1974 ورتب على ذلك
القضاء بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد، فإنه يكون قد أخطأ فى الإسناد
وقد جره ذلك إلى الخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه. ولما كان هذا الخطأ قد حجب
المحكمة عن بحث موضوع الاستئناف فإنه يتعين أن يكون مع النقض الاحالة.
