الطعن رقم 1912 سنة 18 ق – جلسة 20 /12 /1948
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 697
جلسة 20 من ديسمبر سنة 1948
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وفهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.
القضية رقم 1912 سنة 18 القضائية
حكم. تسبيبه. استئناف. شهادة بأن المتهم كان مريضاً مرضاً منعه
من الانتقال للتقرير بالاستئناف. عدم الأخذ بها بمقولة إن ثمة توكيلاً صدر من المتهم
لوالده في مدة المرض الواردة بالشهادة من المحكمة الشرعية ببلدته. ذلك لا يكفي في نفي
أنه لم يكن يستطيع التنقل إلى خارج بلدته ليقرر بالاستئناف.
إذا كانت الشهادة التي قدمها المتهم لإثبات مرضه الذي قال إنه منعه من الانتقال للتقرير
بالاستئناف قد جاء فيها أنه كان يعالج بالحمى الروماتيزمية من كذا إلى كذا وأنه مضى
الغالب من هذه المدة ملازماً للفراش ونصح بألا يقوم إلا بالتدريج وأن يكون متمهلاً
في ذلك، وكانت المحكمة قد قالت في صدد تبرير عدم أخذها بهذه الشهادة إن ثمة توكيلاً
صدر من المتهم لوالده من محكمة كذا الشرعية، وهذه المحكمة مقرها بلدته، بتاريخ كذا
(في أثناء مدة المرض الواردة بالشهادة) مما يدل على أن مرضه لم يكن من شأنه أن يقعده
عن الحركة واتخاذ ما يلزم لرفع الاستئناف في الميعاد، فهذا الذي قالته المحكمة لا يكفي
للقول بأن مرضه لم يكن من شأنه أن يمنعه عن السفر من بلدته إلى مقر المحكمة للتقرير
بالاستئناف، لأن تنقله في حدود بلدته لا يدل على أنه كان في مكنته الانتقال منها إلى
بلد آخر بعيد عنها.
