الطعن رقم 1881 سنة 18 ق – جلسة 20 /12 /1948
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 694
جلسة 20 من ديسمبر سنة 1948
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وفهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.
القضية رقم 1881 سنة 18 القضائية
موانع المسؤولية. تقرير الطبيب الشرعي أن المتهم مصاب بالعقلية
الطفلية. إثباته أنه لا يوجد بعقله عاهة تفقده الشعور والاختيار. معاقبته على أنه كان
يدرك أن المادة التي وجدت معه مخدرة. لا خطأ.
إذا كان الدفاع عن المتهم قد تمسك بأن مظاهر سلوكه الخارجي، كما وصفها الطبيب الشرعي،
تفيد أنه غير مسؤول إذ قرر الطبيب أنه مصاب بالعقلية الطفلية التي لم تنضج بعد بما
يتكافأ وظروف الحياة الاجتماعية والنفسية وكذا الاضطراب العصبي، وكان الحكم قد عاقبه
على أساس ما أثبته الطبيب الشرعي من أنه لم يوجد بعقله عاهة تفقده الشعور والاختيار
في ارتكاب فعله، وكان تقرير الطبيب الشرعي يبرر ما انتهى إليه الحكم من أن المتهم كان
يدرك أن المادة التي وجدت معه هي حشيش يعاقب القانون على إحرازه، فإن عقابه لا يكون
قد بني على أساس خاطئ.
