الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1722 سنة 18 ق – جلسة 20 /12 /1948 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 694

جلسة 20 من ديسمبر سنة 1948

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وفهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.


القضية رقم 1722 سنة 18 القضائية

نقض. مذكرة مقدمة بعد حجز القضية للحكم. لا دليل على اطلاع المحكمة عليها. التمسك بها في طلب نقض الحكم. غير مجدٍ.
ما دامت المذكرة المقدمة بعد حجز القضية للحكم ليس عليها إشارة من أحد القضاة، ولا دليل على أن المحكمة اطلعت عليها، فلا جدوى من التمسك بها في طلب نقض الحكم.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات