الطعن رقم 1677 سنة 18 ق – جلسة 20 /12 /1948
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 693
جلسة 20 من ديسمبر سنة 1948
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وفهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.
القضية رقم 1677 سنة 18 القضائية
نقض. المصلحة من الطعن. انتفاؤها. لا محل لنظر الطعن. مثال في حالة
متهم حكم عليه ابتدائياً بالحبس سنة وأيّد الحكم استئنافياً على أساس أن العقوبة المقضى
بها هي ستة شهور ونفذ عليه بسنة.
إذا كان المتهم قد حكم عليه ابتدائياً بالحبس سنة، فأستأنف ونظر الاستئناف على أساس
أن العقوبة المقضى بها عليه ابتدائياً هي ستة شهور، وقضت المحكمة الاستئنافية غيابياً
بالتأييد، ثم عارض المحكوم عليه فقضى باعتبار معارضته كأنها لم تكن ونفذت العقوبة عليه
على الاعتبار الثابت بالحكم الاستئنافي، ثم رجعت النيابة فأمرت بإعادة التنفيذ رغم
ما هو ثابت بجدول النيابة من أن الحكم سبق تنفيذه، فرفع المحكوم عليه إشكالاً طلب فيه
وقف التنفيذ، وحكم برفضه، فطعن في هذا الحكم بطريق النقض، وكان الظاهر مما أورده في
طعنه أن الحكم بالسنة قد تم تنفيذه عليه، فهذا الطعن لا يكون ثمة وجه لنظره لعدم الجدوى
منه.
