الطعن رقم 1674 سنة 18 ق – جلسة 20 /12 /1948
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 693
جلسة 20 من ديسمبر سنة 1948
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وفهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.
القضية رقم 1674 سنة 18 القضائية
إجراءات. قاض سبق له أن باشر إجراءً من إجراءات التحقيق في الدعوى.
اشتراكه في الحكم فيها. حكم باطل.
لا يصح أن يحكم في الدعوى القاضي الذي سبق له أن باشر فيها ولو بصفة أخرى إجراءً من
إجراءات التحقيقات الابتدائية أو الاتهام. فإذا كان أحد أعضاء محكمة الجنايات التي
أصدرت الحكم سبق له – مذ كان رئيساً للنيابة العمومية – أن اشترك في إجراء من إجراءات
التحقيقات الأولية في الدعوى فهذا الحكم يكون معيباً واجباً نقضه.
