الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1611 سنة 18 ق – جلسة 20 /12 /1948 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 680

جلسة 20 من ديسمبر سنة 1948

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وفهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.


القضية رقم 1611 سنة 18 القضائية

تعويض. لا يصح أن يتأثر بدرجة خطأ المسؤول عنه أو درجة غناه.
إنه لما كان التعويض هو مقابل الضرر الذي يلحق المضرور من الفعل الضار ولا يصح أن يتأثر بدرجة خطأ المسؤول عنه أو درجة غناه، كان إدخال المحكمة جسامة الخطأ ويسار المسؤول عنه في العناصر التي راعتها عند تقدير التعويض عيباً يستوجب نقض الحكم. إذ تقدير التعويض ولو أنه من سلطة محكمة الموضوع تقضي فيه بما تراه مناسباً وفقاً لما تتبينه من مختلف ظروف الدعوى بحيث إذا ما استقرت على مبلغ معين فلا تقبل المناقشة فيه، إلا أنه إذا ما أقحمت المحكمة في هذه الظروف ما لا شأن له بالتعويض بمقتضى القانون وأدخلته في الحساب عند تقديره، فإن قضاءها يكون في هذه الحالة مخالفاً للقانون، ويكون لمحكمة النقض أن تعمل على تصحيحه فتستبعد من التعويض المقضى به ما ترى أن محكمة الموضوع قد أدخلته في تقديره على ذلك الأساس الخاطئ.


المحكمة

وحيث إن الطاعن الأول يقول في طعنه إن الحكم المطعون فيه أخطأ حين دانه بالإصابة الخطأ. فقد تمسك بانعدام الخطأ من جانبه في الحادث الذي وقع وبانقطاع رابطة السببية بين ما ارتكبه وبين وقوع الاصطدام أو على الأقل اعتبار الحادث قد وقع نتيجة خطأ مشترك بينه وبين السائق الآخر، وأن خطأ هذا السائق يجب خطأه أو يقلل من أثره، مما يترتب عليه عدم مساءلته أصلاً أو الحد من مسؤوليته. وشهادة الشاهد جندية في القول بخطئه هو وحده غير صحيحة يكذبها ما استبان من المعاينة وما شهد به المدعون بالحقوق المدنية أنفسهم وما ظهر من أن سيارة الأخيرين هي التي اندفعت بحكم سرعتها الكبيرة فصدمت سيارته صدمة شديدة تنم بذاتها على أنها كانت وليدة سرعة السيارة الأولى دون غيرها. ولكن المحكمة دانته بناءً على تصوير مخطئ للحادث تخالفه الماديات، كما أنها لم تعن بمناقشة دفاعه والرد عليه. ويقول هو والطاعن الثاني إن المحكمة أخطأت في تقدير التعويض إذ جعلت من عناصره جسامة الخطأ وثراء المسؤول عنه، مع أن القصد من التعويض جبر الضرر الواقع على المجني عليه فقط فلا علاقة له بيسار الملتزم به. ثم إنها، وقد أوردت باقي العناصر التي عولت عليها في تقدير التعويض، لم تبين أثر كل عنصر فيه.
وحيث إنه بالنسبة إلى الدعوى العمومية فقد بيَّن الحكم المطعون فيه الواقعة بما تتوافر معه جميع العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن الأول من أجلها وذكر الأدلة عليها وتعرض لدفاع هذا الطاعن المشار إليه وفنده للاعتبارات التي قالها، ومتى كان الأمر كذلك، وكان ما أورده له أصله في التحقيقات ومن شأنه أن يؤدي إلى ما رتب عليه فلا محل لما يثيره في طعنه، وهو في الواقع جدل حول الدليل واطمئنان القاضي إليه مما يتصل بالموضوع ويخرج عن رقابة محكمة النقض. أما عن الدعوى المدنية فإن الحكم المطعون فيه بعد أن ذكر "أن الضرر الذي يكون محلاً للتعويض هو عبارة عن الضرر المادي الذي يصيب المجني عليه كمصاريف العلاج ومقابل عجزه عن العمل وما ضاع عليه من كسب بسبب ذلك، والضرر الأدبي كالآلام الجسمانية التي تختلف بحسب نوع الإصابة وأثرها وكذا الضرر الأدبي الذي يصيبه" قال " إنه يراعى أيضاً في تقدير التعويض جسامة الخطأ وجسامة الضرر ومركز المجني عليه وثراء المسؤول عن التعويض، وأن تلك هي العناصر التي يقوم على أساسها تقدير التعويض". ولما كان التعويض هو مقابل الضرر الذي يلحق المضرور من الفعل الضار, ولا يصح أن يتأثر بدرجة خطأ المسؤول عنه أو درجة غناه، فإن إدخال المحكمة جسامة الخطأ ويسار المسؤول عنه بين العناصر التي راعتها عند تقدير التعويض يجعل حكمها معيباً متعيناً نقضه. إذ ولو أن تقدير التعويض من سلطة محكمة الموضوع تقضي فيه بما تراه مناسباً وفقاً لما تتبينه من مختلف ظروف الدعوى وأنها متى استقرت على مبلغ معين فلا تقبل المناقشة فيه، إلا أنها إذا ما أقحمت في هذه الظروف ما لا شأن له بالتعويض بمقتضى القانون، وأدخلته في حسابه عند تقديره، فإن قضاءها يكون في هذه الحالة مخالفاً للقانون، ويكون لمحكمة النقض سلطة العمل على تصحيحه. ومتى تقرر ذلك فإن هذه المحكمة تستبعد من التعويض المقضى به ما ترى أن محكمة الموضوع قد أدخلته في تقديره على الأساس المخطئ الذي أضافته لتقدير التعويض المستحق مقابل الضرر الناشئ عن الجريمة, فتقضي للمدعي حسن بك عبد الله بمبلغ 2000 ج وللمدعي سيد بك اللوزي بصفته الشخصية بمبلغ 3500 ج مع تأييد الحكم المستأنف بالنسبة إلى مبالغ التعويض الأخرى المقضى بها.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات