الطعن رقم 1204 سنة 18 ق – جلسة 20 /12 /1948
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 679
جلسة 20 من ديسمبر سنة 1948
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وفهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.
القضية رقم 1204 سنة 18 القضائية
إجراءات. تقارير مكتوبة بالإنجليزية غير مترجمة إلى العربية. إدانة
المتهم استناداً إليها مع تمسكه بأنه لا تصح مساءلته على أساسها. عيب في الإجراءات.
إذا كان المتهم قد تمسك بأنه لا تصح مساءلته على أساس ما جاء بتقارير في الدعوى مكتوبة
باللغة الإنجليزية، ومع ذلك أدانته المحكمة استناداً إلى هذه التقارير دون ترجمتها
فهذا عيب في الإجراءات يقتضي نقض حكمها.
