الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1184 سنة 18 ق – جلسة 20 /12 /1948 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 677

جلسة 20 من ديسمبر سنة 1948

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وفهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.


القضية رقم 1184 سنة 18 القضائية

ضرائب. إدانة المتهم بعدم دفعه الضريبة المستحقة عن أرباحه في سنة 1946 حتى 15 من مايو سنة 1947 بالتطبيق للأمرين العسكريين رقمي 361 و362. صحيحة.
إن المرسوم بقانون رقم 105 لسنة 1945 الصادر في 4 من أكتوبر سنة 1945 قد قضى باستمرار العمل بأحكام بعض الأوامر العسكرية ومنها الأمران رقما 361 و362. وحكم هذين الأمرين أن الممول ملزم بتقديم جميع البيانات والميزانيات والإقرارات والأوراق التي يقضي القانون بتقديمها في الميعاد المنصوص عليه في الأمر رقم 361 وهو 31 من يناير، وأن عليه أيضاً أن يدفع للخزانة ما يكون مستحقاً عليه على أساس البيانات والأرقام المقدمة منه من ضريبة عادية أو استثنائية في ميعاد لا يتجاوز آخر فبراير. واستمرار هذا الحكم معناه التقيد بهذين التاريخين في كل عام. وإذن فالحكم الذي يدين المتهم بأنه حتى 15 من مايو سنة 1947 لم يدفع إلى خزانة الحكومة قيمة الضريبة المستحقة على أرباحه عن سنة 1946 في الميعاد بالتطبيق للأمرين العسكريين سالفي الذكر يكون صحيحاً.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات