الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1964 سنة 18 ق – جلسة 13 /12 /1948 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 674

جلسة 13 من ديسمبر سنة 1948

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وفهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.


القضية رقم 1964 سنة 18 القضائية

حكم. تسبيبه. تمسك المتهم بضرورة ضم شكوى تتصل بضغط رجل البوليس على شهوده. إدانته دون رد على هذا الطلب. قصور.
إذا كان الدفاع عن المتهم قد تمسك بضرورة ضم شكوى تتصل بضغط رجال البوليس على شهود النفي، ومع ذلك أدانته المحكمة دون أن ترد على هذا الطلب بما يبرر رفضه، فهذا يعد قصوراً مبطلاً للحكم.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات