الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1963 سنة 18 ق – جلسة 13 /12 /1948 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 674

جلسة 13 من ديسمبر سنة 1948

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وفهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.


القضية رقم 1963 سنة 18 القضائية

أ – شهود. تمسك المحامي الموكل باستدعاء الشهود لمناقشتهم بالجلسة. عدم حضوره جلسة المرافعة الأخيرة. عدم تمسك المحامي الذي ندب للدفاع عن المتهم بهذا الطلب اكتفاءً بأقوالهم بالتحقيقات وعدم اعتراض المتهم عليه. اكتفاء المحكمة بتلاوة أقوال الشهود. لا تثريب على المحكمة فيه.
ب – هتك عرض. فخذ المرأة. عورة. لمسه وقرصه. هتك عرض.
1 – إذا كان المحامي الموكل قد تمسك بضرورة حضور الشهود لمناقشتهم بالجلسة، ولكنه في جلسة المرافعة الأخيرة لم يحضر، وحضر محام منتدب للدفاع عن المتهم لم يطلب استدعاء الشهود بل اكتفى بأقوالهم بالتحقيقات، ولم يعترض المتهم نفسه على هذا المحامي ولم يطلب شيئاً، فلا تثريب على المحكمة إذا هي اكتفت بتلاوة أقوال الشهود.
2 – إن الفخذ من المرأة عورة فلمسه وقرصه على سبيل المغازلة يعد هتك عرض.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات