الطعن رقم 1961 سنة 18 ق – جلسة 13 /12 /1948
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 673
جلسة 13 من ديسمبر سنة 1948
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وفهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.
القضية رقم 1961 سنة 18 القضائية
حكم. تسبيبه. اختلاس محجوزات. تمسك المتهم بأنه لم يعلن بيوم البيع
وأنه وفَّي باقي الدين المحجوز من أجله وطلبه تحقيق ذلك. إدانته على أساس أنه قابل
المحضر في اليوم المحدد للبيع وقرر أمامه أنه تصرف في المحجوزات دون تحدث عن دفاعه.
قصور.
إذا كان المتهم في جريمة اختلاس محجوزات قد تمسك في إثبات براءته بأنه لم يعلن باليوم
الذي حدد أخيراً لبيع المحجوزات، وأنه وفَّى باقي الدين المحجوز من أجله، وطلب – في
سبيل تحقيق ذلك – الاطلاع على أوراق التنفيذ، ولكن المحكمة أدانته على أساس أنه قابل
المحضر في اليوم الذي حدد للبيع وقرر أمامه أنه تصرف في المحجوزات دون أن تتحدث عن
دفاعه، فهذا منها قصور يستوجب نقض حكمها.
