الطعن رقم 1957 سنة 18 ق – جلسة 13 /12 /1948
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 673
جلسة 13 من ديسمبر سنة 1948
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وفهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.
القضية رقم 1957 سنة 18 القضائية
تفتيش. حقيبة بجانب شخص في قطار السكة الحديد. ظهور حركات منه أثارت
شبهة رجلي البوليس فيه. اقتياده إلى البوليس. إنكاره ملكية الحقيبة. تفتيشها. لا يحق
له أن يعترض على هذا التفتيش.
إذا كانت واقعة الدعوى هي أن المتهم شوهد بقطار السكة الحديد يتلفت يمنة ويسرة وبجانبه
حقيبة، فأثار ذلك شبهة رجلي البوليس فيه، فاقتاداه إلى الضابط فسأله فأنكر ملكيته للحقيبة
ففتشها فوجد بها مقادير من الأفيون، فلا يحق له أن يتمسك ببطلان تفتيشها، إذ ما دامت
الحقيبة لم تكن مع المتهم يحملها بل شوهدت بالقطار بجواره، وما دام المتهم قد صرح بأن
الحقيبة ليست له، فإنه لا يكون ثمة من حرج على رجال الضبطية القضائية إذا هم فتحوها
وفتشوها.
