الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1953 سنة 18 ق – جلسة 13 /12 /1948 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 672

جلسة 13 من ديسمبر سنة 1948

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وفهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.


القضية رقم 1953 سنة 18 القضائية

حكم. تسبيبه. تمسك المتهم بأنه كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه. القول بانتهاء حق المتهم في الدفاع بانتهاء ما وقع عليه من عدوان دون بيان الظروف المبررة للقول بانتهائه. قصور.
إذا كان الحكم – في صدد رده على ما تمسك به المتهم من أنه كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه – قد قال إن المجني عليه كان ممسكاً بالمتهم فسهَّل لابنه ضرب المتهم بقطعة من حديد، فاعتدى المتهم على المجني عليه، ثم ذكر أن حق المتهم في الدفاع قد انتهى بانتهاء ما وقع عليه من عدوان، وذلك دون أن يبين الظروف التي استخلصت منها المحكمة كف المجني عليه وابنه عن الاعتداء على المتهم، وهل كان المجني عليه وقت أن أوقع المتهم فعل الضرب لا يزال ممسكاً به أم لا فهذا قصور في الحكم يستوجب نقضه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات