الطعن رقم 1950 سنة 18 ق – جلسة 13 /12 /1948
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 670
جلسة 13 من ديسمبر سنة 1948
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وفهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.
القضية رقم 1950 سنة 18 القضائية
حكم. تسبيبه. متهمان. تقديم أحدهما بتهمة إحداث عاهة والآخر بتهمة
جنحة الضرب. وجود ثلاث إصابات بالمجني عليه. مؤاخذة المتهمين بتهمة أنهما ضربا المجني
عليه ضرباً أعجزه عن أعماله مدة تزيد على العشرين يوماً دون بيان أن عجزه هذا كان ناشئاً
عن الضربتين. قصور.
إذا قدم متهمان إلى المحاكمة، أحدهما بتهمة إحداث ضرب تسببت عنه عاهة بالمجني عليه،
والآخر بتهمة جنحة الضرب، وكان الثابت أنه وجد بالمجني عليه ثلاث إصابات، فرأت المحكمة
أن تهمة العاهة غير ثابتة على المتهم بها وآخذته هو والمتهم الآخر بتهمة أنهما ضربا
المجني عليه ضرباً أعجزه عن أعماله الشخصية مدة تزيد على العشرين يوماً عن الإصابتين
الأخريين، وعاقبتهما بالحبس لمدة سنتين، دون أن تبين أن عجز المجني عليه عن أعماله
الشخصية مدة تزيد على العشرين يوماً كان ناشئاً عن كل من الإصابتين، فهذا منها قصور
يعيب حكمها بما يستوجب نقضه.
