الطعن رقم 1949 سنة 18 ق – جلسة 13 /12 /1948
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 670
جلسة 13 من ديسمبر سنة 1948
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وفهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.
القضية رقم 1949 سنة 18 القضائية
حكم. تسبيه. بيع دجاج بأكثر من السعر الجبري. تمسك المتهم بأن الزيادة
في السعر كانت مقابل توافر صفات خاصة في الدجاج تنفيذاً لعقد التوريد ومصاريف نقله
إلى مكان التسليم. إدانة المتهم دون بحث هذا الدفاع. قصور.
إذا كان الدفاع عن المتهم ببيع دجاج بأكثر من السعر الجبري المقرر قد تمسك أمام المحكمة
الاستئنافية بأن التسعير الجبري الذي أسندت إليه مخالفته لا يسري عليه، لأنه ورَّد
الدجاج تنفيذاً لعقد توريد حرر بينه وبين المشتري والزيادة في السعر المتفق عليه بينهما
كانت مقابل توافر صفات خاصة في الدجاج الذي تعهد بتوريده ومصاريف نقله إلى مكان التسليم،
فإن إدانة المتهم دون بحث هذا الدفاع والرد عليه – ذلك يكون قصوراً يعيب الحكم بما
يوجب نقضه.
