الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1756 سنة 18 ق – جلسة 13 /12 /1948 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 670

جلسة 13 من ديسمبر سنة 1948

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وفهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.


القضية رقم 1756 سنة 18 القضائية

حكم. تسبيبه. معارضة. تقديم شهادة بمرض المعارض وطلبه التأجيل. عدم إجابته إلى طلبه دون تحدث عن ذلك بما يبرره. حكم غير مسبب.
المرض متى كان يحول دون الحضور أمام المحكمة يعتبر عذراً تترتب عليه نتائجه القانونية. فإذا كان المعارض قد قدم محاميه بالجلسة المحددة لنظر معارضته شهادة من طبيب مثبت فيها مرضه، فإنه يكون على المحكمة – إذا لم ترَ إجابته إلى طلب التأجيل – أن تتحدث عن ذلك بما يبرر عدم إجابتها إياه، وإلا كان حكمها معيباً واجباً نقضه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات