الطعن رقم 1747 سنة 18 ق – جلسة 13 /12 /1948
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 669
جلسة 13 من ديسمبر سنة 1948
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وفهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.
القضية رقم 1747 سنة 18 القضائية
شهود. عدم تمسك المتهم بسماعهم وعدم طلبه تلاوة أقوالهم بالتحقيقات.
إدانته بناءً على ما شهدوا به في التحقيقات. لا تثريب على المحكمة.
إن إدانة المتهم استناداً إلى ما شهد به بعض الشهود في التحقيقات ممن لم تسمع أقوالهم
بالجلسة أو تتل أمام المحكمة – ذلك لا يعيب الحكم الاستئنافي بما يبطله ما دام المتهم
لم يتمسك بسماعهم ولم يطلب تلاوة أقوالهم.
