الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1920 سنة 18 ق – جلسة 06 /12 /1948 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 669

جلسة 6 من ديسمبر سنة 1948

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.


القضية رقم 1920 سنة 18 القضائية

نقض. حكم برفض الدفع بعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى. هو حكم غير مُنهٍ للنزاع. الطعن فيه بطريق النقض. لا يجوز.
الحكم برفض الدفع بعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى هو حكم غير مُنهٍ للنزاع بين الخصوم فلا يجوز الطعن فيه بطريق النقض.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات