الطعن رقم 1695 سنة 18 ق – جلسة 06 /12 /1948
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 668
جلسة 6 من ديسمبر سنة 1948
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.
القضية رقم 1695 سنة 18 القضائية
حكم. تسبيبه. قول المتهم إن المجني عليه غير صادق فيما قرره من
أن إصابته كانت من عصا. اعتماده في ذلك على تقرير الكشف الطبي الموقع على المتهم وعلى
ما أجمع عليه الشهود من أن الإصابة من حجر. خلو التقرير الطبي من الإشارة إلى سبب الإصابة.
عدم رد المحكمة على هذا الدفاع. قصور.
إذا كان المدافع عن المتهم في صدد تفنيد ما قاله المجني عليه من أن إصابته كانت من
عصا قد قال إن الكشف الطبي يكذبه والشهود أجمعوا على أن الإصابة من حجر لا من عصا،
وكان التقرير الطبي – كما أوردته المحكمة – خلواً من الإشارة إلى سبب الإصابة، فإن
استناد المحكمة إلى هذا التقرير مع عدم تعرضها لدفاع المتهم وردها عليه يكون قصوراً
مخلاً.
