الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1694 سنة 18 ق – جلسة 06 /12 /1948 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 668

جلسة 6 من ديسمبر سنة 1948

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.


القضية رقم 1694 سنة 18 القضائية

شهود. سلطة المحكمة في تقدير أقوال الشهود. لا تكون إلا بعد سماعها. رفضها طلب سماع شاهد بناءً على رأيها فيما قد يقوله. لا يصح. حق الخصم في أن تسمع شهوده.
الأصل أن لكل من الخصوم الحق في أن تسمع شهوده متى كانت الواقعة المراد الاستشهاد بهم عليها متعلقة بالدعوى، فليس للمحكمة أن ترفض طلب سماع شهود النفي وتبدي رأيها فيما سوف يقوله أولئك الشهود إذا ما سمعوا، فإن سلطتها في تقدير الشهادة لا تكون إلا بعد سماعها.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات