الطعن رقم 1693 سنة 18 ق – جلسة 06 /12 /1948
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 667
جلسة 6 من ديسمبر سنة 1948
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.
القضية رقم 1693 سنة 18 القضائية
أ – دفاع. طلب الدفاع ضم تقرير الكشف بالأشعة على المجني عليه في
مذكرة قدمها. عدم إصراره على هذا الطلب في مرافعته بالجلسة. نعيه على المحكمة أنها
لم تضم الكشف. لا محل له.
ب – حكم. مادة العقوبة. وجوب ذكرها. النص الخاص بوقف التنفيذ. ذكره غير واجب.
1 – إذا كان الدفاع عن المتهم قد طلب في مذكرة مقدمة منه ضم تقرير الكشف بالأشعة على
المجني عليه لاستبانة أثر الإصابة في أذنه، ولكنه لم يتمسك بهذا الكشف ولم يصر على
طلب ضمه في مرافعته الأخيرة بالجلسة، فلم تضم المحكمة الكشف وقالت في حكمها إن المتهم
لم يعترض على عدم ضمه، فلا يكون ثمة محل لنعيه عليها أنها لم تضمه. 2 – الواجب هو أن
يذكر الحكم مادة العقوبة أما الإشارة إلى النص الخاص بوقف تنفيذها فلا يبطله.
