الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1630 سنة 18 ق – جلسة 06 /12 /1948 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 665

جلسة 6 من ديسمبر سنة 1948

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.


القضية رقم 1630 سنة 18 القضائية

حكم. تسبيبه. دفاع. تموين. وضع الأثمان على السلع. محله أن تكون معروضة للبيع. تمسك المتهم بأن السلع المقول بأن السعر لم يكن موضوعاً عليها لم تكن معروضة للبيع بل كانت بالمحل على ذمة أصحابها وطلبه تحقيق هذا الدفاع. تأييد أقواله بأقوال مفتش التموين. إدانته دون رد على هذا الدفاع. قصور.
إن إيجاب وضع الأثمان على السلع محله أن تكون السلع معروضة للبيع. فإذا كان المتهم قد تمسك بأن الأحذية المقول بأن السعر لم يكن موضوعاً عليها لم تكن معروضة للبيع بل كانت موجودة بمحله على ذمة أصحابها، وطلب تحقيق هذا الدفاع فأجابته المحكمة إلى طلبه واستدعت مفتش التموين فجاءت أقواله مؤيدة له، ومع ذلك قضت بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه دون أن ترد على هذا الدفاع أو تشير إلى شهادة هذا الشاهد فهذا قصور في البيان يستوجب نقض الحكم.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات