الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1629 سنة 18 ق – جلسة 06 /12 /1948 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 665

جلسة 6 من ديسمبر سنة 1948

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.


القضية رقم 1629 سنة 18 القضائية

أ – وصف التهمة. تقديم المتهم للمحاكمة لاشتراكه في سرقة. إدانته في إخفاء أشياء مسروقة. لا تلزم المحكمة بتنبيه الدفاع ما دامت لم تجر أي تغيير في واقعة الدعوى.
ب – شهود. تأجيل محكمة أول درجة الدعوى لسماعهم. عدم سماعهم. عدم طلب المتهم سماعهم أمام محكمة الدرجة الثانية. ليس له أن ينعى على حكمها أنه اعتمد على أقوال الشهود في التحقيقات.
1 – للمحكمة، بل عليها، أن تطبق القانون على الوجه الصحيح في واقعة الدعوى في الحكم الذي تصدره، وهي في ذلك غير ملزمة بتنبيه الدفاع ما دامت لم تجر أي تغيير في الواقعة المرفوعة بها الدعوى. فإذا كان المتهم قد قدم للمحاكمة لاشتراكه في سرقة، فأدانته في جريمة إخفاء أشياء مسروقة، فلا تثريب عليها في ذلك متى كانت واقعة السرقة تتضمن واقعة الإخفاء.
2 – إذا كانت محكمة أول درجة قد أجلت الدعوى لسماع شهود ثم لم تسمعهم فليس للمتهم إذا لم يطلب سماع هؤلاء الشهود أمام المحكمة الاستئنافية أن ينعى على الحكم أنه اعتمد على أقوال الشهود في التحقيقات مع أنهم لم يسمعوا بالجلسة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات