الطعن رقم 1626 سنة 18 ق – جلسة 06 /12 /1948
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 664
جلسة 6 من ديسمبر سنة 1948
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.
القضية رقم 1626 سنة 18 القضائية
حكم. تسبيبه. إدانة متهمين بالقتل خطأ. تأسيس الإدانة على القول
بأنهما تبادلا الإمساك بمسدس وعبثا به حتى انطلق منه العيار الذي أصاب المجني عليه.
قصور. يجب أن يبين الحكم مَن منهما الذي تسبب في انطلاق العيار.
إذا كان الحكم قد أدان متهمين بالقتل الخطأ مؤسساً قضاءه على قوله إنهما تبادلا الإمساك
بمسدس محشو بالرصاص وعبثا به فانطلق منه عيار أصاب المجني عليه فقتله دون أن يعين مَن
منهما المتسبب في انطلاق العيار، فهذا منه قصور في البيان مستوجب النقض، إذ أن مجرد
العبث بالمسدس لا يكون له شأن في القتل إلا إذا كان هو الذي أدى إلى انطلاق العيار،
ومقتضى هذا أن يبين الحكم مَن مِن المتهمين اللذين كانا يعبثان بالمسدس هو الذي تسبب
بفعله في خروج العيار.
