الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1625 سنة 18 ق – جلسة 06 /12 /1948 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 664

جلسة 6 من ديسمبر سنة 1948

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.


القضية رقم 1625 سنة 18 القضائية

نقض. بناء الطعن على وقوع المحاكمة باطلة لعدم إمكان معرفة ما تم أمام المحكمة لتعذر قراءة محضر الجلسة. عدم تعيين المطاعن على الإجراءات التي تمت في مواجهة الطاعن. طعن على غير أساس.
إذا كان الطاعن يبني طعنه على أن المحاكمة وقعت باطلة إذ محضر الجلسة تتعذر قراءته فلا تمكن معرفة ما تم أمام المحكمة، ولم يكن قد عين مطعناً واحداً على ذات الإجراءات التي تمت في مواجهته والمفروض قانوناً أنها وقعت صحيحة فهذا الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه، وخصوصاً إذا كان محضر الجلسة ميسورة قراءته.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات