الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1555 سنة 18 ق – جلسة 06 /12 /1948 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 663

جلسة 6 من ديسمبر سنة 1948

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.


القضية رقم 1555 سنة 18 القضائية

قتل عمد. تعدد المتهمين. إصابة المجني عليه من عيار ناري واحد. استبعاد ظرف سبق الإصرار. إدانة المتهمين جميعاً بالقتل العمد. قصور. الإدانة في هذه الحالة لا تكون صحيحة إلا إذا كان بين المتهمين اتفاق سابق.
إذا كان الحكم قد أثبت أن إصابة المجني عليه هي من عيار ناري واحد، واستبعد ظرف سبق الإصرار، ومع ذلك أدان عدة متهمين بالقتل العمد دون أن يقول بوجود اتفاق سابق بينهم على القتل فإنه يكون قاصر البيان واجب النقض.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات