الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1913 سنة 18 ق – جلسة 29 /11 /1948 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 661

جلسة 29 من نوفمبر سنة 1948

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وحسن إسماعيل الهضيبي بك وفهيم إبراهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.


القضية رقم 1913 سنة 18 القضائية

حكم. تسبيبه. تمسك المتهم بأن الجروح الموجودة بيديه كانت نتيجة اعتداء القتيل وأهله عليه ولم يكن سببها انتزاع السكين من يده كما شهد بذلك الشهود. طلبه ندب الطبيب الشرعي لإثبات ذلك. عدم إجابة هذا الطلب وعدم الرد عليه. قصور.
إذا كان المتهم في جريمة قتل قد تمسك أمام المحكمة بأن الجروح الموجودة بيديه كانت نتيجة اعتداء القتيل وأهله عليه ولم يكن سببها انتزاع الناس السكين من يده، كما شهد بذلك بعض الشهود الذين أخذت المحكمة بشهادتهم، وطلب ندب الطبيب الشرعي لتحقيق ذلك، ولكن المحكمة لم تجبه إلى طلبه ولم ترد على دفاعه هذا مع أهميته، فحكمها يكون قاصراً واجباً نقضه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات