الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1910 سنة 18 ق – جلسة 29 /11 /1948 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 660

جلسة 29 من نوفمبر سنة 1948

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وحسن إسماعيل الهضيبي بك وفهيم إبراهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.


القضية رقم 1910 سنة 18 القضائية

ضرائب. الحكم بزيادة ما لم يدفع من الضريبة. شرطه: تعيين مقدار ما لم يدفع أو تقديره وبيان توفر نية المتهم في الهروب من دفع الضريبة المستحقة.
يجب لكي يقضى بزيادة ما لم يدفع من الضريبة أن يعين الحكم مقدار ما لم يدفع أو تقديره إن لم يكن مقدراً مع بيان توفر نية المتهم في الهروب من دفع الضريبة المستحقة وإلا كان الحكم قاصراً قصوراً يعيبه بما يوجب نقضه.


المحكمة

وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه دان الطاعن بأنه لم يقدم لمصلحة الضرائب إقراراً عن أرباحه أو خسائره عن السنوات المبينة بالدعوى، وقضى عليه بالغرامة وبزيادة ما لم يدفع من الضريبة بمقدار يعادل ثلاثة أمثالها، وذلك دون أن يحدد هذا المقدار الذي لم يدفع، ولم يتعرض لتوفر نية الغش لدى الطاعن، وهذا قصور في الحكم.
وحيث إن الحكم الابتدائي الذي أخذ الحكم المطعون فيه بأسبابه ذكر واقعة الدعوى وأدلة الثبوت فيها في قوله: "إن الوقائع تتلخص كما هي ثابتة بمحضر ضبط الواقعة في أن المتهم بتاريخ 20/ 5/ 1947 لم يقدم لمصلحة الضرائب إقرارات عن أرباحه أو خسائره عن السنوات من سنة 1939 حتى سنة 1946. وإنه بسؤال المتهم أمام المحكمة قرر أنه قدم الإقرارات المطلوبة منه وقدم إيصالات تفيد دفع مبالغ سددها لمصلحة الضرائب باسمه مؤرخة 14/ 2/ 1948 و19/ 1/ 1948 و26/ 11/ 1947 أي أنه قدم الإقرارات ودفع جزءاً من المطلوب منه بعد الميعاد. وإن التهمة ثابتة على المتهم من محضر ضبط الواقعة ومن القسائم المقدمة منه، وترى المحكمة نظراً لأنه قام بتقديم الإقرارات المطلوبة منه وتسديد أقساط من المبالغ التي ربطت عليه تخفيف العقوبة عليه". ولما كان يجب لكي يقضى بزيادة ما لم يدفع من الضريبة أن يعين الحكم مقدار ما لم يدفع ويقدره إن لم يكن مقدراً مع بيان توفر نية المتهم في الهروب من دفع الضريبة المستحقة، وكان الحكم المطعون فيه لم يعن بذلك، فإنه يكون قاصر البيان واجباً نقضه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات