الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1900 سنة 18 ق – جلسة 29 /11 /1948 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 659

جلسة 29 من نوفمبر سنة 1948

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وحسن إسماعيل الهضيبي بك وفهيم إبراهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.


القضية رقم 1900 سنة 18 القضائية

تفتيش. التفتيش المحظور. هو تفتيش الأشخاص والمساكن. تفتيش دكَّان بناءً على إذْن بتفتيش المتهم ومنزله. تفتيش صحيح.
التفتيش المحظور هو ما يقع على الأشخاص والمساكن بغير مبرر من القانون، فلا يمكن القول ببطلان تفتيش دكَّان إلا على اعتبار اتصاله بشخص صاحبه أو مسكنه، وإذن فما دام هناك إذْن من النيابة بتفتيش متهم ومنزله فلا يقبل منه الطعن ببطلان تفتيش دكَّانه بمقولة إنه لم يصدر به إذْن.


المحكمة

وحيث إن الوجه الأول من أوجه الطعن يتحصل في القول بأن الحكم المطعون فيه أخطأ حين دان الطاعن بانياً قضاءه على ضبط المخدر في دكَّانه أثناء تفتيشه بمقولة صدور إذْن به من النيابة، مع أن الإذن قاصر على تفتيش مسكن متهم آخر وملحقاته ولم يشمل دكان الطاعن، وهذا يجعل التفتيش باطلاً.
وحيث إنه لما كان الثابت بالحكم أنه كان هناك إذْن من النيابة بتفتيش الطاعن ومنزله، وكان المحظور هو تفتيش الأشخاص والمساكن بغير مبرر من القانون، ولا يمكن القول ببطلان تفتيش دكَّّان إلا على اعتبار اتصاله بشخص صاحبه أو مسكنه، فإن ما يقوله الطاعن بصدد تفتيش دكَّانه لا يكون له محل ما دام هناك – كما سلف – إذْن من سلطة التحقيق بتفتيش شخصه ومسكنه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات