الطعن رقم 1897 سنة 18 ق – جلسة 29 /11 /1948
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 659
جلسة 29 من نوفمبر سنة 1948
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وحسن إسماعيل الهضيبي بك وفهيم إبراهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.
القضية رقم 1897 سنة 18 القضائية
هتك العرض وإفساد الأخلاق. التعويل على ما تكسبه امرأة من الدعارة.
إدانة المتهم في هذه الجريمة اعتماداً على ما ثبت من تسلمه من هذه المرأة حافظة بها
نقود. ثبوت أن هذه الحافظة مسروقة. الإدانة خطأ.
إذا كان الحكم قد اعتمد في إدانة المتهم في جريمة التعويل في بعض معيشته على ما تكسبه
امرأة من الدعارة على ما ثبت لدى المحكمة من أنه تسلم من هذه المرأة حافظة بها نقود،
وكان الثابت أن هذا الحافظة مسروقة, فهذا يكون خطأ، إذا ما دامت الحافظة المذكورة مسروقة
فلا يصح اعتبارها مما كسبته هذه المرأة من الدعارة، ولا يصح بالتبع اعتبار المتهم قد
عول في معيشته على كسب من الدعارة.
