الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1883 سنة 18 ق [] – جلسة 22 /11 /1948 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 658

جلسة 22 من نوفمبر سنة 1948

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك والسعيد رمضان بك المستشارين.


القضية رقم 1883 سنة 18 القضائية [(1)]

تفتيش. مقهى. تفتيشه. ضبط حشيش مع متهم وهو بالمقهى. لا يقبل من هذا المتهم وهو ليس مالك المقهى أن يتذرع بانتهاكه للنعي على الحكم.
متى كان المقهى الذي وقع التفتيش فيه ليس مملوكاً للمتهم الذي ضبط معه الحشيش وهو فيه، فلا يقبل من هذا المتهم أن يتذرع بانتهاك حرمة المقهى للنعي على الحكم.


[(1)] في هذه القضية تغيرت الهيئة فجلس حضرة حسن الهضيبي بك بدلاً من حضرة أحمد حسني بك.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات