الطعن رقم 1565 سنة 18 ق – جلسة 22 /11 /1948
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 655
جلسة 22 من نوفمبر سنة 1948
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك والسعيد رمضان بك المستشارين.
القضية رقم 1565 سنة 18 القضائية
حكم. تسبيبه. حكم بتأييد الحكم المعارض فيه دون بيان أسباب لذلك.
قصور.
الحكم القاضي بتأييد الحكم المعارض فيه دون بيان الأسباب التي ارتكن إليها في ذلك هو
حكم قاصر الأسباب متعين نقضه.
