الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1207 سنة 18 ق – جلسة 22 /11 /1948 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 653

جلسة 22 من نوفمبر سنة 1948

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك والسعيد رمضان بك المستشارين.


القضية رقم 1207 سنة 18 القضائية

تزوير. فعل تتوافر فيه الأركان القانونية لجناية التزوير. لا يقدح في اعتباره كذلك كونه في الوقت ذاته يعد جنحة لمخالفته للأمر العسكري والقرارات الوزارية الخاصة بشؤون التموين.
إذا كان الفعل كما هو مبين بالحكم – وهو تزوير إذْن تموين بصرف سكَّر – تتوافر فيه الأركان القانونية لجناية التزوير في الأوراق الرسمية فلا يقدح في اعتباره كذلك كون هذا الفعل يعد في الوقت ذاته جنحة لمخالفته للأمر العسكري والقرارات الوزارية الخاصة بشؤون التموين.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات