الطعن رقم 1732 سنة 18 ق – جلسة 15 /11 /1948
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 650
جلسة 15 من نوفمبر سنة 1948
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك المستشارين.
القضية رقم 1732 سنة 18 القضائية
حكم. تهمة تصرف في كيروسين بغير كوبونات. حكم بإدانة المتهم فيها.
الاستناد في إثبات هذه التهمة إلى القرارين اللذين حددت فيهما نسبة المسموح من الكيروسين
بسبب الرشح. الطعن في هذا الحكم بأنه استند إلى القرارين المذكورين حالة كونهما لم
ينشرا في الجريدة الرسمية. هذا لا يعيب الحكم.
ما دام الحكم لم يعاقب المتهم بمقتضى القرارين الصادرين من وزارة التموين في 30 من
إبريل سنة 1949 و28 من مايو سنة 1946 اللذين حددت فيهما نسبة المسموح من الكيروسين
بسبب الرشح وغيره، بل عاقبه بمقتضى القانون رقم 95 لسنة 1945 والقرار الوزاري رقم 504
لسنة 1945 على أساس أنه تصرف في الكيروسين بغير كوبونات أو تصاريح، ولم يشر إلى القرارين
المذكورين إلا على سبيل الاستدلال عليه بوقوع هذا التصرف منه لأنهما تضمنا رأي اللجنة
الفنية المشار إليها فيهما بصدد مقدار أقصى ما يصح التجاوز عنه بسبب الرشح وخلافه مما
لا يدخل في التصرفات المحظورة، وما دام هذان القراران يصح لهذا السبب اعتبارهما من
الأدلة التي يسوغ استخلاص التصرف المحظور منها، فتعييب الحكم باعتماده عليهما على أساس
أنهما لم ينشرا في الجريدة الرسمية لا يكون مجدياً.
